قانون تسريع الفصل بالدعاوى الـمدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها
( ثلاثين مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور ( الأصول الموجزة)
القانون رقم 154 الصادر بتاريخ 17/8/2011
يمكن تلخيص احكام القانون رقم 154/2011 ( الأصول الموجزة) بالآتي
تخضع لأحكام القانون المذكور الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور اي مبلغ 20،250،000 ل.ل – عشرون مليوناً ومئتان وخمسون الف ليرة لبنانية
على المدعي ان يتقدّم باستحضار دعواه سندا الى الأ صول الـموجزة الـمنصوص عليها في القانون رقم 154/ 2011 المذكور، ويدلي في متن استحضاره بما لديه من إدلاءات ويرفق به جميع ما بحوزته من مستندات
lawyer Beirut
lawyer in lebanon
على الـمدعى عليه أن يقدم جوابه على الدعوى خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التبليغ ولا يجوز له أن يقدم أي جواب خارج هذه الـمهلة كما لا يجوز للقاضي أن يمنحه مهلة إضافية أو أن يقبل جواباً منه واردا خارج تلك الـمهلة إلا بقرار معلل ولأسباب جوهرية وعلى ألا تتعدى الـمهلة الإضافية الخمسة أيام
فور انصرام مهلة الأسبوع من تاريخ تبلغ المدعى عليه، يدقق القاضي في الأوراق ويصدر حكمه بالاستناد الى الـمعطيات الواردة فيها خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من التاريخ الـمذكور
إذا وجد القاضي ما يدعو لاستجواب الأطراف أو الاستماع الى شهود أو الاستعانة بالخبرة الفنية، عليه أن يتخذ فورا الإجراء الـمناسب وان يحدد في قراره مهلة لتنفيذ الإجراء لا تتعدى الأسبوع، ولكل من الفريقين حق التعليق على الاستجواب أو الشهادة أو الخبرة خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وعلى القاضي بعـد انصرام مهلة الثلاثة أيام هذه أن يفصل في القضية بحكم نهائي خلال مهلة لا تتجاوز الأسبوع الواحد
يكون حكم القاضي معجل التنفيذ بقوة القانون، ويقبل الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ
على محكمة الاستئناف أن تلتزم، في حال استئناف الحكم أمامها، بالأصول الـموجزة عينها الـمنصوص عليها في هذا الفصل، وليس لها أن تقضي بوقف التنفيذ إلا إذا تبين لها أن ثمة أسبابا جديدة تبرره
لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف أي طريق من طرق الطعن