هناك معاملات تتطلب تقديم سجل عدلي يثبت خلوه من إشارة أي حكم، وقد يتفاجأ الشخص عندما يستحصل على سجل عدلي بوجود إشارة حكم عليه، وفي هذه الحالة ما هو الاجراء القضائي المطلوب لشطب إشارة الحكم عن السجل العدلي
الاجراء هو إعادة الاعتبار من قبل المحكمة المختصة بعد تقديم الطلب لديها بهذا الصدد، حيث تتحقق المحكمة من توفر الشروط القانونية في الطلب ومن بين هذه الشروط ان يكون قد انقضى على تنفيذ الحكم ثلاث سنوات في الجنحة مثل دفع الغرامة مثلاً وسبع سنوات في الجناية بالإضافة الى تنفيذ الإلزامات المدنية في حال وجود الزامات مدنية في الحكم
ويجب ان يرفق مع طلب إعادة الاعتبار صورة عن الحكم وسجلاً عدلياً لا تتجاوز مدته الشهر وافادة من المحكمة الصادر عنها الحكم تثبت تنفيذ الحكم المطلوب إعادة الاعتبار بشأنه بالإضافة الى افادة حسن سلوك وافادة سكن من مختار المحلة
Chehab Lawoffices
Lawyers in Beirut - Lebanon
مكتب شهاب للمحاماة