بموجب المادة رقم (968) من قانون اصول المحاكمات المدنية يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اذا كان قد انقضى أكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة وأياً كان المرجع القضائي الذي قرر التخمين، أن يقرر إعادة إجرائه وفق الأسعار الرائجة، تلقائياً أو بناء على طلب أحد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص عن ستة أعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عيناً بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة. وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على الأساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل إلى أحد