يثور التساؤل عن مدة عقود ايجار العقارات المبنية (وهي عقود الإيجارات غير الخاضعة للتمديد القانوني) التي تقل عن ثلاث سنوات، فهل تكون المدة هي المدة التي يتفق عليها بين الفريقين ام يستطع المستأجر الاستفادة من اكمال ثلاث سنوات في هذه الحالة
في الحقيقة ان التعديل الذي طرأ على القانون في هذا الصدد جعل المدة المحددة في العقد التي تقل عن ثلاث سنوات تمتد الى اكمال ثلاث سنوات بحيث يستطيع المستأجر طرف عقد الايجار الذي تقل مدته عن ثلاث سنوات عن أن يكمل الثلاث سنوات، مع حقه في ترك المأجور بعد اعلام المؤجر عن رغبته بترك المأجور قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل
ولكن يمكن للمؤجر في هذه الحالة وفي محاولة منه للضغط على المستأجر لترك المأجور بعد انقضاء المدة المتفق عليها عندما تكون اقل من ثلاث سنوات، ان يدخل في عقد الايجار بعض البنود تجعل من الصعب على المستأجر اكمال الثلاث سنوات
أما في حال كان عقد ايجار العقار، مبنياً كان أو غير مبني تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري
مكتب شهاب للمحاماة
Chehab Law offices
Beirut – Lebanon
Lawyer in Beirut - Lebanon