وفقاً للمادة رقم (829) من قانون اصول المحاكمات المدنية لرئيس دائرة التنفيذ بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الإنذار والرامية إلى منحه مهلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين (538)و (539) من القانون المذكورمنح المدين مهلاً لا تتجاوز ستة أشهر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية
Chehab Law Offices
Lawyer- Mar Elias
Beirut – Lebanon
Mar Elias - Main Street - New Centre Building - 10th Floor - Beirut, Lebanon
+(961) 1 319 104
+(961) 3 786 104
info@chehablawyers.com
Mon - Fri: 8:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:00AM - 2:00PM