وفقاً للمادة رقم (829) من قانون اصول المحاكمات المدنية لرئيس دائرة التنفيذ بناء على دعوى تقام لديه من المدين بدين نقدي بوجه الدائن في خلال مهلة الإنذار والرامية إلى منحه مهلاً للإيفاء، أن يقرر وفق الشروط المبينة في المادتين (538)و (539) من القانون المذكورمنح المدين مهلاً لا تتجاوز ستة أشهر دون أن يمنع ذلك من اتخاذ التدابير الاحتياطية
Chehab Law Offices
Lawyer- Mar Elias
Beirut – Lebanon