حددت الفقرة ثالثاً من المادة رقم (29) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية - في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 تعويص الاساءة في استعمال حق صرف افراد الهيئة التعليمية بما يعادل راتب شهر مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة او المدرسة عن السنوات العشر الأولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة، وأعطت المادة المذكورة قاضي الأمور المستعجلة اختصاص النظر في دعوى الصرف التعسفي، وقراره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، ويجب تقديم دعوى الاساءة في استعمال حق الصرف امام قاضي الأمور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغ قرار الصرف تحت طائلة سقوط الحق
Mar Elias - Main Street - New Centre Building - 10th Floor - Beirut, Lebanon
+(961) 1 319 104
+(961) 3 786 104
info@chehablawyers.com
Mon - Fri: 8:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:00AM - 2:00PM