تضمنت المادة رقم (35) من قانون الاستملاك المعدلة بموجب القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 من جملة ما تضمنت ما يلي
يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الاكثر
اذا انقضت هذه المدة ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناجم عنه التخطيط وفقاً لاحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك اعتبر مرسوم تصديق لتخطيط كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ووجب على الادارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه
كما تضمنت المادة رقم (17) من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 من جملة ما تضمنت ما يلي
تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة بتاريخ نشر هذا القانون والتي لم يمض على تاريخ صدورها عشرون سنة سارية المفعول على ان لا تزيد مدة نفاذ اي منها عن خمس وعشرين سنة. وتبقى مراسيم تصديق التخطيط التي انقضى على صدورها اكثر من عشرين سنة سارية المفعول خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون
اذا انقضت هذه المهل ولم تقرر الادارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الادارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، ان تطلب من امين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه
تستثنى مراسيم توسعة الطرق القائمة بحيث تمدد المهل خمسة عشر سنة اضافية
Mar Elias - Main Street - New Centre Building - 10th Floor - Beirut, Lebanon
+(961) 1 319 104
+(961) 3 786 104
info@chehablawyers.com
Mon - Fri: 8:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:00AM - 2:00PM