نصت المادة رقم (41) من القانون رقم (66) تاريخ 3/11/2017 ( الموازنة العامة والموازنات الملحقة) على ما يلي
تعفى من رسوم التسجيل (الفراغ والانتقال) لدى مختلف المراجع الرسمية ومن رسوم كتابة العدل، ومن رسم الطابع المالي، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عمليات تحويل الشركات ايا كان شكل هذا التحويل
لا تتوجب اي ضريبة على عملية التحويل اذا تم التحويل وفقا للقيمة الاسمية لاصول الشركة المحولة مع الحفاظ على ذات نسبة الملكية او المساهمة. اما اذا طرأ تغيير في اسماء المالكين والمساهمين او في نسبة ملكيتهم او مساهمتهم خلال سنتين من عملية التحويل فيتوجب عندها تخمين تلك الاصول وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون التجارة ويخضع الربح الناتج عن التخمين لضريبة المادة 45 من قانون ضريبة الدخل مع الغرامات المتوجبة
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية
Mar Elias - Main Street - New Centre Building - 10th Floor - Beirut, Lebanon
+(961) 1 319 104
+(961) 3 786 104
info@chehablawyers.com
Mon - Fri: 8:00AM - 6:00PM
Saturday: 8:00AM - 2:00PM