تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينا ممتازا ويتمتع باعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، (على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل)،
سنداً للمادة رقم (8) من الباب الثاني ( حماية الاجور) من الاتفاقية العربية رقم (15) لعام 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور، وقد أجيز للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية المذكورة بموجب القانون رقم 183 الصادر بتاريخ 24/5/200.